الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحرم فقتله : فعليه الجزاء ، لأنه قاتل الصيد في الحرم ، ولو رمى المحل سهما من الحرم على صيد في الحل وبين الحلين حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد ، فقد علق الشافعي القول فيه فخرجه أصحابنا على قولين :

                                                                                                                                            [ ص: 324 ] أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل ، وحكم الصيد معتبر بأحدهما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : عليه الجزاء : لأن السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم ، فصار كما لو ابتدأ رميه من الحرم ، وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على صيد في الحرم فقتله : فعليه الجزاء ، ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل : فعليه الجزاء ، ولو أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين حرم : فالجزاء على قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية