الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 81 ] فصل : فأما وقت الإهلال بالتلبية في الاختيار ، فهو أن تنبعث به راحلته ، إن كان راكبا ، أو يتوجه في السير إن كان ماشيا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة يمهل إذا صلى ونص عليه الشافعي في القديم ، استدلالا برواية سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إني لأعجب من اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله ، فبعضهم يقول : إنه أهل في محلته ، وبعضهم يقول : إنه أهل حين انبعثت به راحلته ، وبعضهم يقول : أهل حين أشرف على البيداء . فقال ابن عباس : أنا أعلم الناس بهذا : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة ، وصلى ركعتين ، ثم أوجب في محلته ، فلما انبعثت به راحلته أهل ، فلما أشرف على البيداء أهل . وكان الناس يأتونه أرسالا ، فأدركه قوم فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في محلته أهل حين انبعثت به راحلته ، أهل حين أشرف على البيداء " . والدلالة على أن ما ذهب إليه الشافعي ، أولى ، وهو نصه في الجديد ، والإملاء رواية ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل إلا حين تنبعث به راحلته . فنفى وأثبت ، والنفي مع الإثبات لا الإثبات المجرد ، بل هو أوكد ، وهذا إخبار عن دوام فعله وروى سعد بن أبي وقاص قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ في طريق الفرع أهل حين تنبعث به راحلته وفي طريق إحرامه حين أشرف على البيداء . وهو إخبار عن فعله ، وروى أبو الزبير عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا توجهتم إلى منى ، فأهلوا بالحج . فدل ما روينا من فعله وقوله ، على أن ما ذهب إليه الشافعي أولى . ولم يكن خبر ابن عباس معارضا لهذه الأخبار ، لأنها أكثر رواة ، ولأنها تشتمل على قول وفعل . وابن عباس نقل فعلا مجردا ولأنهما إخبار عن دوام فعل وابن عباس عن فعل مرة ، على أن خبر ابن عباس يحمل على الجواز ، لأن مجرد الفعل يدل عليه ، وأخبارنا على الاستحباب ، لأن الأمر ودوام الفعل يدل عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية