الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وكذا الحكم إذا ترك شيئا من السعي لم يستوفه في سعيه ، فلو ترك ذراعا من السعي لم يسر فيه في سعيه ، فلو ترك ذراعا من السعي السابع فهذا على ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون من آخره من ناحية المروة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون من وسطه ، فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه ، فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه . وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله : لأنه لا يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله ، ويكون كمن ترك آية من الفاتحة ، فيلزمه استئنافها ، وإن كان ما تركه من وسط المسعى ، احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده ، فلو ترك ذراعا من السعي السادس لم يحتسب بالسابع : لأنه فعله قبل كمال السادس ، وكان الحكم في السادس ، على ما ذكرنا ، فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من طوافه ، لم يكمله عاد فأتم [ ص: 161 ] طوافه وأعاد سعيه [ لأن السعي لا يصح إلا بعد إكمال الطواف فلو فرق سعيه فسعى ] سبعا في سبعة أوقات ، فإن كان تفرقا قريبا أجزأه ، وإن كان بعيدا فإن قيل بجوازه في الطواف ففي السعي أجوز ، وإن قيل في الطواف لا يجوز ، ففي جوازه في السعي وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول البصريين من أصحابنا لا يجوز كالطواف .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول البغداديين يجوز : لأن السعي أخف حالا من الطواف ؛ لجوازه بغير طهارة ، فلو سعى راكبا أو محمولا أجزأه ، وإن كان سعيه ماشيا أحب إلينا وركوبه في السعي أيسر من ركوبه في الطواف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية