الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : ( قال الشافعي ) رضي الله عنه : " وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون شجرة كبيرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون شجرة صغيرة .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون غصنا من شجرة .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون نباتا .

                                                                                                                                            فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة : كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة " ؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرم ، فوجب أن يكون جزاؤها من أعظم النعم ، وأما الشجرة الصغيرة - وحد الشجرة أن يقوم لها ساق ، أو يكسر لها أغصان - ففيها شاة ، وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها لما كانت من صغار الشجر ، وجب فيها صغار النعم ، وذلك الغنم ، وأما [ ص: 314 ] الأغصان التي لم تستخلف بعد القطع ، فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتها ، فتقوم الشجرة قبل القطع ، فإذا قيل : عشرة دراهم ، قومت بعد قطع الغصن منها ، فإذا قيل : بتسعة دراهم ، كان النقص منها درهما وهو العشر ، فيكون ضامنا لذلك ، وفي كيفية ضمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يضمن العشر بما يجب في تلك الشجرة : فإن كانت كبيرة ضمن عشر بقرة أو بدنة وإن كانت صغيرة ضمن عشر شاة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ، ثم هو بالخيار : إن شاء تصدق بذلك الدرهم ، وإن شاء اشترى به طعاما تصدق به ، وأما النبات الذي لم يستخلف بعد قطعه ، فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب جميع قيمته . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية