الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 160 ] فصل : فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا سعي ثان ، فعليه إكمال سعيه سبعا ، يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من المروة إلى الصفا ، وفي الثالث من الصفا إلى المروة ، وفي الرابع من المروة إلى الصفا ، وفي الخامس من الصفا إلى المروة ، وفي السادس من المروة إلى الصفا ، وفي السابع من الصفا إلى المروة ، فيكون مبتدئا في الأول من الصفا ، وخاتما في السابع بالمروة ، فإن خالف فنكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة ، وختم في السابع بالصفا ، لم يجزه السعي الأول : لأنه بدأ فيه بالمروة وجعل الثاني أولا ؛ لأنه بدأ فيه بالصفا ، واحتسب بما يليه ؛ لأنه على الترتيب ، فيحصل له ستة ، ويبقى عليه السابع ، فيبدأ فيه بالصفا ، ويختم بالمروة ، وقد أكمل سعيه وأجزأه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إذا نكس سعيه لم يجزه . وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية