الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن نكس الطواف لم يجزه بحال ( قال المزني ) الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطواف عليه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في الطواف على يمينه ، فإن نكس الطواف فجعل الحجر عن يمينه ومضى على يساره لم يجزه بحال ، وكان في حكم من لم يطف ، سواء أقامبمكة أو خرج عنها ، وقال أبو حنيفة : تنكيس الطواف لا يجوز ، فإن نكسه أعاد إن كان مقيما بمكة ، وجبره بدم إن كان قد خرج من مكة ، وقال داود بن علي تنكيس الطواف يجزئ ولا دم فيه ، تعلقا بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف جعل الحجر على يساره وقضى على يمينه ، وكان ذلك بيانا لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق

                                                                                                                                            [ ص: 151 ] [ الحج : 29 ] مع قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم ، ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت فوجب أن يكون التنكيس مانعا من صحتها كالصلاة : ولأنها طواف منكس فوجب أن لا يجزئ فاعله كالمقيم بمكة ، فأما استدلاله بالآية فغير صحيح : لأن التنكيس مكروه ، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية