[ ص: 102 ] فصل : فأما ، فإن قصد به تغطية رأسه ، فعليه الفدية ، وإن لم يقصد ذلك ، ففي وجوب الفدية وجهان : إذا حمل على رأسه مكتلا ، أو زنبيلا
أحدهما : عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي ، لأن ما أوجب الفدية التغطية ، أوجب الفدية ، وإن لم يقصد به التغطية كالموت .
والوجه الثاني : لا فدية فيه ، لأن وجوب الفدية في تغطية الرأس ، لأجل ما يحصل له من الرفاهية به ، وحامل المكتل لا يترفه بتغطية رأسه به ، فلم يلزمه الفدية لأجله .