مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن ففعل ذلك من شدة برد أو حر إن فعل ذلك كله في مكانه كانت عليه فدية واحدة وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء كان عليه لكل لبسه فدية " . احتاج إلى تغطية رأسه ولبس ثوب مخيط وخفين
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن ، فإن فعل شيئا من ذلك ، فعليه الفدية ، معذورا كان أو غير معذور ، لكنه إن كان غير معذور فقد أقدم على محظور وهو بذلك مأثوم ، وإن كان معذورا كان ما فعله مباحا ، ولم يكن يفعله دائما لقوله تعالى : المحرم ممنوع من لبس الثياب المخيطة ، والخفين ، وتغطية الرأس ، واستعمال الطيب وما جعل عليكم في الدين من حرج [ الحج : 78 ] وعليه الكفارة في الحالين ، لإيجاب الله تعالى ، والجزاء على قاتل الصيد وإن كان في قتله معذورا وإذا كان هذا ثابتا ، لم تخل حاله من أحد أمرين إما أن يتكرر منه فعل ما يوجب الفدية ، أو لا يتكرر ، فإن لم يتكرر منه الفعل ، فعليه فدية واحدة ، وإن تكرر منه الفعل فعلى ضربين : الفدية على المريض ، إذا حلق شعره معذورا
أحدهما : أن يكون في جنس واحد .
والثاني : أن يكون في أجناس مختلفة ، فإن كانت أجناسا مختلفة كاللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الظفر ، فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يكون كله إتلافا ، كأنه ، حلق شعره ، وقلم ظفره ، فعليه في كل واحد من ذلك فدية ، سواء فعل ذلك متواليا ، أو متفرقا ، كفر عن الأول ، ولم يكفر . وقتل صيدا
[ ص: 103 ] والثاني : أن يكون كله استمتاعا ، كأنه لبس ، وتطيب . فمذهب الشافعي ومنصوصه ، أن عليه في كل واحد من ذلك فدية ، لأنهما جنسان قال ابن أبي هريرة : عليه فدية واحدة ، لذا فعله في مقام واحد : لأنه استمتاع ، فكان جنسا واحدا ، وهذا خطأ : لأن ما كان إتلافا ، ففي كل واحد منه كفارة ، وإن كان الإتلاف جنسا واحدا ، فكذا الاستمتاع .
والثالث : أن يكون بعضه إتلافا ، وبعضه استمتاعا كأنه حلق ، وتطيب ، فعليه في كل واحد من ذلك فدية لا يختلف .