فصل : ، فله حالان : فإذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب
أحدهما : أن يمكنه إزالته بغير الماء من المائعات الطاهرات ، كالخل أو اليابسات كالتراب : والحشيش . فإن كان كذلك فهو مخير في إزالته بين الماء وغيره : لأنه ليس بنجس ، وإنما المقصود منه ، إزالة رائحته فعلى أي وجه أزاله أجزأه ، والأولى أن يزيله بالماء .
[ ص: 108 ] والحالة الثانية : أن لا يمكن إزالته إلا بالماء : لتعذر غيره مما يمكن إزالته به ، فعليه إزالته بالماء ، ويستحب أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره : لأن لا يمس الطيب بيده ، فإن تولاه بنفسه جاز : لأنه إنما يمسه للترك لا للاستعمال .