مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن نكس الطواف لم يجزه بحال ( قال المزني ) الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطواف عليه .
قال الماوردي : أما فإن نكس الطواف فجعل الحجر عن يمينه ومضى على يساره لم يجزه بحال ، وكان في حكم من لم يطف ، سواء أقام الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في الطواف على يمينه ، بمكة أو خرج عنها ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، فإن نكسه أعاد إن كان مقيما تنكيس الطواف بمكة ، وجبره بدم إن كان قد خرج من مكة ، وقال داود بن علي تنكيس الطواف يجزئ ولا دم فيه ، تعلقا بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف جعل الحجر على يساره وقضى على يمينه ، وكان ذلك بيانا لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق
[ ص: 151 ] [ الحج : 29 ] مع قوله صلى الله عليه وسلم : ، ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت فوجب أن يكون التنكيس مانعا من صحتها كالصلاة : ولأنها طواف منكس فوجب أن لا يجزئ فاعله كالمقيم خذوا عني مناسككم بمكة ، فأما استدلاله بالآية فغير صحيح : لأن التنكيس مكروه ، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه .