الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن لم يحلق وأراد التقصير أخذ من شعره مما علا المشط ، وكيفما أخذه بمقراض أو غيره أو قطعه بيده أو قرضه بسنه أجزأه ، فلو كان شعره مسترسلا عن حد الرأس أجزأه التقصير من أطرافه ، وإن لم يحاذ بشرة الرأس ، ولا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء إلا أن يحاذي بشرة الرأس ، وهذا منصوص الشافعي ، ومن أصحابنا من جمع بين التقصير والمسح ، فقال : لا يجزئ إلا بتقصير ما لم يخرج عن حد الرأس ، كما لا يجزئ إلا مسح ما لم يخرج عن حد الرأس .

                                                                                                                                            والفرق بينهما واضح ، وهو أن فرض المسح متعلق بالرأس فلم يجز فيما خرج عن حد الرأس ، لأنه ليس برأس ، وحكم الحلق متعلق بشعر الرأس ، فجاز فيما خرج عن حد الرأس : لأنه من شعر الرأس ، وأقل ما يجزئه في الحلق والتقصير أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات فصاعدا ، فأما دون الثلاث فلا يجزئه ؛ لأن اسم الجمع المطلق لا ينطلق عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية