مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس إذا رمى الرعاة الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ، ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ، ثم يأتوا من بعد الغد ، وهو يوم النفر الأول فيرموا لليوم الماضي ، ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : يجوز لرعاة الإبل ، وأهل سقاية العباس إذا رجموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى ، ويتركوا رمي الغد وهو الحادي عشر ، ثم يقضوه في الثاني عشر ، فإن لم يقضوه في الثاني عشر عادوا في الثالث عشر وهو آخر الأيام ، فيرموا فيه عن جميع الأيام وهذا مخصوص في الرعاة وأهل السقاية ، فأما الرعاة فالدلالة على جواز ذلك لهم رواية عاصم بن عدي . وقوله : يتعاقبوا أي يرموا يوما ويدعوا يوما ؛ ولأن على الرعاة رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ، ثم يدعوا يوما وليلة ، ثم يرموا من الغد بمنى فيجوز لهم تركه لأجل العذر .
[ ص: 198 ] وأما أهل السقاية فالدلالة على جواز ذلك لهم رواية نافع عن ابن عمر للعباس بن عبد المطلب عليه السلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ؛ ولأن أهل السقاية متشاغلون بإصلاح الشراب وإسقاء الماء ليرتوي الناس منه ، ويرتقفوا به ، فكانت الحاجة داعية إلى تأخيرهم فرخص ذلك لهم . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص