الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثالث في التفرقة بينهما : فهو أنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما ، وقد نص عليه الشافعي في سائر كتبه في القديم والجديد والإملاء ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى : لأنه لو وطئها في الصوم ، ثم دخل في القضاء لم يفرق بينهما ، ولم يمنعا من الاجتماع في الموضع الذي وطئها فيه ، كذلك في قضاء الحج .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أنه قول ثلاثة من الصحابة عمر وعثمان ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعا : ولأنه بفراقهما يأمن عليها الشهوة في وطئها ؛ وليكون زجرا له وتندما فيما فعله ، فأما الصوم فمخالف للحج : لأن قضاء الحج كأصله في إفساده بالوطء ووجوب الكفارة فيه ، وقضاء الصوم أخف من أصله : لأن الكفارة في إفساده [ ص: 223 ] بالوطء لا تجب فيه فافترقا : فإذا ثبت أنه مأمور بفراقها إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه ، واعتزالهما في السير والنزول ، فهل ذلك واجب أو مستحب ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : واجب وبه قال مالك لما ذكرنا من الإجماع فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : اجتناب الوطء مستحب ، وهو أصح : لأن الواجب اجتناب الوطء والافتراق احتياط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية