[ ص: 243 ] باب عرفة
مسألة : قال من لم يدرك الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال : " ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت وليطف به ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، ويرجع إلى أهله ، فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد ، وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي ، وقال عمر رضي الله عنه أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " ( قال الشافعي ) فبهذا كله نأخذ ( قال ) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق به من الأحكام ، وذكرنا الخلاف فيه واستوفينا الحجاج عليه ، ولم يحتج إلى إعادته ، وإنما قدم الشافعي تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج ، وقد مضيا معا وبالله التوفيق .