فصل : إذا فليس له أن يمنعه من إتمامه ، ويكون كالمحرم بإذن . فلو أحرم العبد بغير إذن سيده : ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه في إحرامه بين الحج والعمرة كان قرانا صحيحا ولم يكن للسيد منعه منه ؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد ولو أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن كان للسيد منعه ؛ لأنه شغل نفسه عن تصرف سيده في زمان لم يأذن له فيه . أذن له أن يحرم بالحج في ذي الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة