الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع من الأقسام الأربعة _ وهو أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم بغيره - فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يستأجره ليتمتع بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المستأجر وقد وفى أحد النسكين ؛ وهو الحج وبقي النسك الثاني ؛ وهو العمرة ، ثم له حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يأتي بالعمرة بعد الحج ، فإذا أتى بها سقط عنه النسك الثاني ، ثم ينظر فإن أحرم بها من الميقات فقد أكمل النسك واستحق جميع الأجرة وقد ترفه المستأجر بإسقاط دم المتعة ، وإن أحرم الثاني بها من أدنى الحل فقد كان يلزمه بعقد الإجارة أن يحرم بها من الميقات فترك ذلك وكان يجوز له أن يحرم بالحج من مكة فأحرم به من الميقات فكان [ ص: 268 ] متطوعا بذلك فوجب أن يلزمه دم فيما ترك من الإحرام في العمرة ، وهل يرد بقسطه من الأجرة ؟ على ما مضى من اختلاف أصحابنا .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن لا يأتي بالعمرة فيبقى عليه النسك الثاني وهو العمرة فيرد بقسطها من الأجرة ، فإن قيل فيلزمه أن يحرم بالعمرة ؟ قيل عليه أن يحرم بها ؛ لأنه استؤجر على عملين ففعل أحدهما إلا أنه إن كان عن ميت فلا خيار لمستأجره وإن كان عن حي كان بالخيار . والقسم الثاني : أن يستأجره ليتمتع فيحرم بعمرة مفردة : العمرة واقعة عن المستأجر وقد وفى الأجير أحد النسكين ؛ وهو العمرة وبقي عليه النسك الثاني ؛ وهو الحج وله حالتان : إحداهما : أن يأتي بالحج .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يأتي به ، فإن أتى بالحج كان على ما مضى في إتيانه بالعمرة في القسم الأول .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يستأجره ليتمتع فيقرن فيقع نسكا القران جميعا من الحج والعمرة عن المستأجر : لأنه استأجره عليهما ليأتي بأحدهما من الميقات والآخر من مكة فأتى بهما جميعا من الميقات إلا أنه استؤجر ليفرد كل واحد من النسكين فقرن بينهما فلزمه دم لأجل ما ترك من العمل في إفرادهما ؛ لأنه إذا أفردهما لزمه أن يطوف ويسعى سعيين أيسقط ذلك أم لا ؟ قيل لا يسقط ؛ لأنه قد كان يجزئه أحدهما فصار متطوعا بالثاني ، على أنه قد ترفه بسقوط أحد الإحرامين فكان عليه أن يجبر ذلك بدم ، وهل يرد من الأجرة بقسطه ؟ على اختلاف أصحابنا ، وعليه دم للقران يجب بقرانه دمان :

                                                                                                                                            أحدهما : بترك العمل في إفرادهما وهو واجب على الأجير .

                                                                                                                                            والثاني : بالفوات ، وفيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : على المستأجر بدلا من دم التمتع .

                                                                                                                                            والثاني : على الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوعه ، يفعل ما لم يؤذن فيه ، فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام بنسك فأحرم بغيره وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية