مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لما أفسد عن نفسه " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا . صارت الحجة على الأجير دون مستأجره ولزمه إتمامها لنفسه وإنما صارت الحجة عنه وإن كان قد أحرم بها عن المستأجر : لأن مطلق إذنه وما يقتضيه موجب عقده أن يحج عنه حجا سليما يسقط به الفرض ، فإذا لم يفعل ما يقتضيه مطلق إذنه صار ذلك عن نفسه ؛ كالوكيل إذا أفسد الأجير حجه بالوطء صار الشراء للوكيل دون الموكل ؛ كذلك الحج . وكل في ابتياع شيء فخالف موكله في الصفة التي أمره
[ ص: 272 ] فإذا تقرر أن يحج قد انتقل بالفساد عن المستأجر إلى الأجير فعليه المضي في فساده ؛ لأن فساد الحج يوجب المضي فيه ، ثم عليه قضاء الحج عن نفسه ؛ لأن واجب ، وقال قضاء فاسد الحج أبو إبراهيم المزني في مسائله المنثورة : لا قضاء عليه : لأنه لم يفسد حج نفسه وإنما أفسد حج غيره ، والإنسان لا يلزمه قضاء حج فسد على غيره . وهذا غلط ؛ لأنا قد دللنا على أن الحج ينقلب بالفساد عن المستأجر إلى الأجير ، وإذا صار الحج عنه دون مستأجره لزمه قضاؤه ؛ لأنه من أفسد حجه لزمه القضاء .