الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه فهو أن يقول : أحجوا عني زيدا فيعينه ولا يعين عوضه ، فالواجب له أجرة المثل من بلده دون ميقات بلده قولا واحدا ؛ لأنه إذا كان زيد في بلده وقد وصى أن يحج عنه علم بإطلاق الوصية أنه يحج عنه من بلده ، وإذا كان له أجرة المثل من بلده فقد اختلف أصحابنا هل له أجرة مثله في نفسه أو أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : له أجرة مثله من نظرائه في الفضل والعلم ؛ لأنه لما تميز بتبعيته عن غيره وجب أن يتميز بأجرة مثل نظرائه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو منصوص : أن له أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره من الناس كلهم ؛ لأنه لو لم يعينه لم يستحق إلا أقل ما يوجد من يحج به ؛ فكذلك إذا عينه ؛ لأنه لا يستفاد بتعيينه قدر العوض ، وإنما يستفاد تمييز من يحج عنه ، فإذا ثبت هذا فإنه يكون القدر الذي يجب إخراجه لو لم يعين من رأس المال وما زاد على ذلك بالتعيين في الثلث ، فلو لم يقبل زيد الوصية وامتنع من الحج عنه استؤجر من يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الناس كلهم ويبطل حكم التعيين ، وهل يعتبر ذلك من بلده أو ميقات بلده ؟ على ما مضى من القولين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية