فصل : فإذا ثبت أن المدينة حرام فهل يضمن بالجزاء أم لا ؟ على قولين : صيد
أحدهما : وبه قال في القديم : إنه مضمون بالجزاء ، وجزاؤه سلب قاتله : لما روى سليمان بن أبي عبد الله أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلا يصيد بالمدينة فسلبه ، فجاءه مواليه وسألوه أن يرد عليه ما أخذ ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بالمدينة فاسلبوه ، فلا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أن أعطيه ثمنه فعلت . من وجدتموه يصيد
والقول الثاني : قاله في الجديد من الإملاء : لا جزاء عليه : لأن ما لا يضمن بالمثل من النعم لم يضمن بالجزاء والسلب ، كالصيد الذي لا يؤكل : ولأن كل صيد لم يكن جزاؤه مصروفا إلى أهل الحرم لم يكن مضمونا بالجزاء كصيد سائر البلدان .