فصل : فإذا ثبت أن حاضري الحرم من كان على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة ، فكل من تمتع من أهل الحرم أو حاضريه ، فلا دم عليه ، وإن كان من غير أهل الحرم وحاضريه فعليه إذا تمتع أو قرن دم ، لتمتعه أو قرانه : لأنه قد تم به سقوط أحد الميقاتين ، لأنه يحرم بالحج من الحرم ، وقد كان يلزمه أن يحرم به من ميقات بلده ، فلو أن ، اعتبر أكثر مقامه ، فإن كان أكثر مقامه بالحرم فهو في حكم أهله ولا دم عليه في تمتعه ، وإن كان أكثر من مقامه بغير الحرم وحاضريه وجب تغليب حكمه ولزمه الدم : لتمتعه ، وإن استوى مقامه فيهما اعتبر حال مآله ، فإن كان في أحدهما ، أو كان فيهما ، أو في أحدهما أكثر ، غلب حكم الوطن الذي فيه جميع مآله أو أكثره ، فإن استوى مآله في الوطنين اعتبرت نيته في العود إلى أحد الوطنين ، وغلب حكمه ، فإن استوى مآله من الوطنين قال أصحابنا : غلب حكم البلد الذي خرج به . رجلا تمتع وله وطنان ، أحدهما بالحرم أو حاضريه ، والثاني بغيره