الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما وجوب الدم عليه ، فإن قلنا : إن الحج والعمرة معا يجزئانه عن فرضه ، فعليه دم لقرانه ، وإن قلنا : إن الحج يجزئ وإن العمرة لا تجزئ ، ففي وجوب الدم عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا دم عليه : لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به ، فوجب أن لا يلزمه دم لأجله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح ، عليه دم ، لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطا للفرض ، وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط ، فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطا وإن جاز أن يكون لم يجب ، فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية