الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولا ، ثم طاف عن الصبي ، فإن طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه ، لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهم : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه ، وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف : لأنه قد صادق نيته ما أمر به .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء ؛ لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوعا عن نفسه أو عن غيره ، انصرف إلى واجبه كالحج .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في المختصر الكبير " وحكاه أبو حامد في " جامعه " : لأن الحامل كالآلة للمحمول ، فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول ، فيجزئه عن طوافه ، وهل يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجا من القولين .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف : لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية