فصل : إذا كان ، فعليه الفدية ، نص عليه المحرم مصدعا ، فشد رأسه بعصابة الشافعي في الأم : لأنه قد ستر بها رأسه ، فأما إن كان ، فإن شده بخرقة أو وضع عليه قرطاسا ، فعليه الفدية ، وإن لم يستره بشيء ، اعتبر حاله ، فإن كان بحيث يمنع من مشاهدة الرأس ، ففيه الفدية : لأن في رأسه جرح فوضع فيه دواء الشافعي قال : وإذا ، فعليه الفدية ، وإن كان رقيقا لا يمنع من مشاهدة الرأس ، فلا فدية فيه : لأن خضب المحرم رأسه بالحناء الشافعي قال : وإذا فلا فدية عليه . غسل المحرم رأسه بالخطمي ، والسدر