الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين:

        وتحتها أقسام:

        القسم الأول: إذا كان المعين يحمله الثلث والوصية به لمعين، فبالاتفاق على استحقاق الموصى له عين الموصى به يأخذه بعينه، ولا حق للورثة في الاحتفاظ به ودفع قيمته ، أو بدله للموصى له، أو إعطائه الثلث في الشياع.

        فإذا أوصى بهذه الدار لعمته وجب تسليمها لها، ولا يسمع من الورثة دعوى أنها أفضل أموال الميت ما دام الثلث يحملها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية