الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 179 ] المبحث الثاني

        الوصية بالأعيان، والمرتبات

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول

        الوصية بالمعين

        تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: الثلث والثلث كثير ، وحديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم .

        وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة.

        ويدل لهذا: 1 - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها.

        2 - إجماع الصحابة ، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-.

        [ ص: 180 ] وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من عمر -رضي الله عنه- ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

        وتحته مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه:

        المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته ، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا ، ونحو ذلك.

        واختلف في التعيين بالواقع - أي - الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا ؟.

        مثل: أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها ، فقيل: تفيد التعيين.

        لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي; لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي.

        وقيل: لا تفيد التعيين; لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية