الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأمر السابع: نفاد المال الموقوف.

        يوقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل ينفق منه عليه شيئا فشيئا، بحسب الوصية، ولا يسلم له، فإن نفد المال قبل وفاته وعاش بعد مدة التعمير المقدرة له، فاختلف أهل العلم في رجوعه على الورثة أو أصحاب الوصايا على قولين:

        القول الأول: يستأنف التعمير. وبه قال أشهب.

        وحجته:

        1 - أنه حكم تبين خطؤه، فيجب نقضه وتمكين الموصى له من حقه في المرتب للمدة الباقية من حياته، ولأن لفظ الوصية يقتضي تمتيعه بمرتبه طول حياته، فحرمانه منه في آخر عمره إضرار وظلم، ومخالفة للفظ الوصية ، وتبديل لها، وكل ذلك لا يجوز.

        2 - أنه الموافق للقياس على موته قبل نفاد وصيته ، فإن الباقي يرد إلى الورثة، أو أرباب الوصايا، وينقض الحكم بوقفها له، وتخصيصه بها، فإذا [ ص: 218 ] كان الورثة أو أرباب الوصايا يرجعون عليه إذا فضل شيء عن حياته، فإنه يجب أن يرجع عليهم إذا لم يكفه ما نابه لحياته.

        القول الثاني: أنه لا يرجع بشيء على الورثة، ولا أصحاب الوصايا ، ولا يفرض له في العمر الباقي.

        وبه قال ابن القاسم.

        وحجته: أن ذلك بمنزلة حكم صدر، فلا سبيل لنقضه.

        ونوقش: بأن الحكم إذا تبين خطؤه، يجب نقضه.

        والأقرب: القول الأول ; دفعا للضرر عن الموصى له.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية