الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني

        أن يكون الموصى به معلوما

        الوصية بالمجهول

        كما لو أوصى بسيارة من سياراته، أو ثوب من ثيابه.

        اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة الوصية بالمجهول.

        دليل ذلك:

        1 - أدلة الوصية.

        وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد [ ص: 34 ] لا يعرف حينئذ ثلث ماله، إما لكثرته، أو لغيبته، أو غيرهما ، فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول.

        2 - أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه، كما يخلفه الوارث في ثلثه ، فلما جاز أن يخلف الوارث في الميت هذه الأشياء، جاز أن يخلفه الموصى له.

        3 - أن المجهول ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به، كالمعلوم.

        4 - ولأنها رخصة شرعت لتدارك ما فات، فناسب التساهل في شروطها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية