الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 249 ] المبحث السادس

        الوصية لمعين، وجهة البر

        مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.

        نص عليه: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

        قال في المبسوط: « لو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان نصفه لفلان ونصفه للحج; لأن الوصية للحج وصية لله تعالى، فصار كأنه أوصى لاثنين » .

        وقال المرداوي: « لو وصى له وللرسول -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله: قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه.

        وقيل: الكل له، فعلى المذهب: يصرف ما للرسول في المصالح » .

        وقال أيضا: « لو وصى له ولله: قسم نصفان على الصحيح من المذهب ، وقيل: كله له » .

        وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما [ ص: 250 ] لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية