الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثامن عشر

        الوصية بالثمرة، والغلة

        اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، [ ص: 134 ] والحنابلة على جواز الوصية بما تحمل به الأشجار من الثمار، وما ينتجه البستان من الغلة ; وذلك:

        1 - لعموم أدلة الوصية.

        2 - ولثبوت الاختصاص في مثل هذه الأشياء كالوصية باللبن في الضرع، والصوف على الظهر.

        3 - ولأنها مما يورث ويوهب.

        4 - ولأنها تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة والمعاملة، فلأن تستحق بالوصية أولى; لأنها أوسع بابا من غيرها.

        واختلفوا: هل هناك فرق في الوصية بالغلة والثمرة، أم أنهما في الوصية شيء واحد؟ على قولين:

        القول الأول: التفرقة في الوصية بين الغلة، والثمرة.

        فقالوا: إذا أوصى بثمرة بستانه فإن أطلق في وصيته، ولم ينص على التأبيد لم يستحق الموصى له من الثمر إلا ما كان موجودا وقت وفاة الموصي دون غيره مما يحدث بعد وفاته، فإن نص على التأبيد بأن قال: له ثمرة بستاني أبدا، فإن الموصى له يستحق الثمرة الموجودة وقت وفاة الموصي، وما يحدث بعد وفاته ما دام حيا.

        ومثل ذلك: ما لو أوصى له بثمرة بستانه، ولم يكن فيه ثمرة حين وفاته، فإنه يتناول الثمرة المعدومة مدة حياة الموصى له ; لأن في ذلك قرينة على أنه [ ص: 135 ] يريد ما سيحدث بعد وفاته، وقد كان القياس بطلان مثل هذه الوصية; لأن الثمرة في الموجود حقيقة، وليست موجودة فتبطل.

        وفي الاستحسان: لا تبطل الوصية، ويقع على الحادث، ويصير كما لو ذكر الأبد.

        ووجه الاستحسان: حمله على المجاز عند انتفاء الحقيقة صونا لكلام الموصي عن الإلغاء ، وبه قال الحنفية .

        قال الزيلعي: « فحاصله أنه إذا أوصى بالغلة استحقه دائما، وبالثمرة لا يستحق إلا القائم إلا إذا زاد أبدا، فحينئذ يصير كالغلة، فيستحقه دائما ، وهو المراد بقوله: (وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه ) أي: إذا زاد في الثمرة لفظة أبدا صار كما إذا أوصى بغلة بستانه من غير زيادة شيء حتى يستحق الموجود، وما سيوجد فيهما، فيحتاج إلى الفرق بينهما.

        والفرق: أن الثمرة اسم للموجود عرفا، فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل: التنصيص على الأبد; إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم، والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئا.

        أما الغلة فتنتظم الموجود، وما يكون بغرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا يقال: فلان يأكل من غلة بستانه، ومن غلة أرضه، وداره، فإذا أطلقت تناول الموجود والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى.

        وأما الثمرة فإذا أطلقت يراد بها الموجود، ولا يتناول المعدوم إلا بدليل [ ص: 136 ] زائد عليه، وإنما قيده بقوله: (وفيه ثمرة ) ; لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة، والمسألة بحالها; فهي كمسألة الغلة في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له، وإنما كان كذلك » .

        وحجته: أن الثمرة اسم الموجود عرفا، فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد; إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم، والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئا.

        أما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بغرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا يقال: فلان يأكل من غلة بستانه ، ومن غلة أرضه، وداره، فإذا أطلقت تناول الموجود والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى.

        وأما الثمرة فإذا أطلقت يراد بها الموجود، ولا تتناول المعدوم إلا بدليل زائد عليه، والله أعلم.

        القول الثاني: أنه ليس هناك فرق في الوصية بين الثمرة والغلة لا من حيث المعنى، ولا من حيث الدلالة، فإذا أوصى بثمرة بستانه أو غلته، فإن الموصى له يستحق ما كان موجودا بعد وفاة الموصي، وما سيحدث بعد وفاته سواء أطلق في وصيته أم نص على التأبيد، ما لم توجد قرينة تدل على إرادة غير ذلك، كأن يوصي له بثمرة بستانه سنة بعينها، فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للموصى له.

        وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

        [ ص: 137 ] الترجيح:

        والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية