الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الرابع

        في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر

        مثل: الوصية له بألف درهم، ثم الوصية بألف درهم، ونحو ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين.

        تحرير محل النزاع:

        إن كانت الوصيتان متماثلتين في الجنس والقدر، وكانت معينتين، كما لو أوصى شخص لآخر بعشرة دراهم معينة، ثم أوصى له بعشرة دراهم أخرى [ ص: 313 ] معينة، فإن الموصى له يستحق الوصيتين جميعا; لتميز كل منهما عن الأخرى.

        القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا ويجمع له بينهما.

        وهو مذهب المالكية .

        القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين ولا يجمع له بينهما.

        وهو قول الحنفية ، والشافعية .

        الأدلة:

        دليل القول الأول: (أنه يعطى الجميع ) 1 - عموم أدلة الوصية.

        2 - أن تكرار الأمر يقتضي تكرار المأمور به.

        دليل القول الثاني: (يعطى إحدى الوصيتين ) : 1 - لاحتمال أن تكون الثانية تكرارا، أو تأكيدا.

        ونوقش هذا الاستدلال: أن التأكيد خلاف الأصل، فلا يحمل عليه الكلام إلا بدليل، بمنزلة الظاهر لا يترك إلا بدليل.

        2 - أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابها، وعدم انتقالها إلا بدليل لا احتمال معه.

        [ ص: 314 ] ونوقش: بأنه مستمد من قاعدة الاستصحاب، وهو من أضعف الأدلة، وقد عارضه هنا ظاهر الكلام، فيقدم عليه.

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية