الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 309 ] المبحث الثاني

        تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له

        إذا كان الفقهاء متفقين على جواز تعدد الوصية لموصى له واحد، فإنهم لم يتفقوا هل تعطى له وصيتان، أو الوصايا جميعا، أو يعطى بعضها، ويلغى البعض الآخر.

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: في الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما

        اتفق الفقهاء على أن الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما أنهما لا يعطيان للموصى له; لاستحالة الجمع بينهما، كما أنهما لا يلغيان معا; لما يلزم من إلغاء الوصية، ولكن يعمل بالوصية الأخيرة باعتبارها ناسخة للأولى، ولا يعمل بالأولى; لأن المتقدم لا ينسخ المتأخر، فمن أوصى بإعطاء داره لفلان، ثم أوصى بعدم إعطائها له أو العكس، فإذا قال: لا تعطوها، ثم قال: أعطوها له، فإنها تعطى له، وإذا قال: أعطوها ثم قال: [ ص: 310 ] لا تعطوها له، فإنها لا تعطى له، ويعتبر ذلك رجوعا، وكذلك إذا أوصى بالتصدق ببقرته حية، ثم أوصى بذبحها والتصدق بلحمها، فإن العمل بالوصيتين مستحيل، فتلغى الأولى ويعمل بالثانية، إلا أن تكون إحدى الوصيتين ممنوعة شرعا، فتبطل الممنوعة، وتصح المشروعة تقدمت أو تأخرت، كمن أوصى باتخاذ داره مسجدا ، ثم أوصى باتخاذها كنيسة أو العكس، فتبطل الوصية بجعلها كنيسة، وتصح الوصية بجعلها مسجدا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية