الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القول الأول:

        استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم بما يلي:

        [ ص: 404 ] 1 - قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت .

        وجه الدلالة: دلت الآية على جواز قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر.

        قال ابن قدامة: « وهذا نص الكتاب » .

        نوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الوجه الأول: أن معنى قوله تعالى في الآية: من غيركم أي: من غير عشيرتكم، وليس المقصود به من غير ملتكم، وممن فسرها بذلك سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعبيدة، وسعيد بن جبير، والشعبي، وسليمان التيمي، وغيرهم.

        وبهذا لا تدل على جواز شهادة الكافر.

        وأجيب عن هذه المناقشة بأمور:

        الأمر الأول: أن حمل الآية على هذا المعنى لا يصلح مطلقا ; لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم - كما سيأتي - بلا خلاف بين المفسرين، ودلت على ذلك الأحاديث الموردة في هذا الخصوص.

        الأمر الثاني: أن حمل الآية على ذلك يحتاج إلى تقدير مضاف، أي: من غير قبيلتكم، والحذف نوع من المجاز، ويحتاج إلى قرينة ولا وجود لها.

        الأمر الثالث: لو سلمنا لهم أن معنى الآية: (من غير عشيرتكم ) لما [ ص: 405 ] وجبت الأيمان ; لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهم، فدل على أن المقصود من غير المسلمين من أهل الكتاب.

        الأمر الرابع: أنه مخالف لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.

        الأمر الخامس: أن الخطاب في الآية للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ، فكذلك الخطاب في قوله: أو آخران من غيركم ، يعني: غير المؤمنين، وغير المؤمنين هم الكفار، وليس في الآية ما يشير إلى كون الخطاب للقبيلة.

        الأمر السادس: لو كان المراد آخرين من غير قبيلتهم لما قال: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ; لأن الشاهدين المسلمين لا يمين عليهما ، فلما قال: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ، دل ذلك على أنهما غير المسلمين.

        الوجه الثاني: أن الشهادة الواردة في الآية يقصد بها التحمل، وليس الأداء.

        وأجيب: بأنها لا تصح; لأنه أمر بإحلافهم، والتحمل ليس فيه أيمان كما هو معلوم.

        الوجه الثالث: أن المقصود بالشهادة هنا في الآية - أيمان الوصي على الورثة.

        وقد أجيب: بأن حمل الشهادة على اليمين غير صحيح; لأمور:

        الأول: أن الشهادة حقيقة في الشهادة بالحق عند الحاكم، كما في قوله [ ص: 406 ] تعالى: وأقيموا الشهادة لله ، وقوله: ولا تكتموا الشهادة ، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم .

        واللفظ محمول على حقيقته عند الإطلاق، ويؤيد إرادة الحقيقة هنا عدة أمور في نص الآية.

        قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت ، فإنه يبعد أن يكون المراد أيمانا بينكم إذا حضر أحدكم الموت; لأن وقت حضور الموت ليس وقت أيمان، وقوله: ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، فإنه لو كان المراد بالشهادة اليمين، لم يقل أو آخران من غيركم; لأن حكم اليمين لا يختلف، وجد العدلان من المسلمين أو عدما.

        وقوله: ولا نكتم شهادة الله ، فإن الذي يمكن كتمانه هي الشهادة العرفية، وهي التي نهى الله عن كتمانها في قوله: ولا تكتموا الشهادة ، وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أما اليمين فهي أمر ظاهر موجود، لا يقال فيها لا نكتم اليمين.

        وقوله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، فإن الشهادة الحقيقة [ ص: 407 ] هي التي يؤتى بها على وجهها تارة، ومحرفة أو مزورة تارة أخرى، بخلاف اليمين لا يقال فيها ، أو يأتوا باليمين على وجهها.

        وقوله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ، فإنه يدل على أن المراد بالشهادة في قوله تعالى: شهادة بينكم ، هي الشهادة العرفية الحقيقية لا اليمين; لأنه لما أراد الله تعالى الحديث عن اليمين ذكرها بلفظها واسمها فقال: أن ترد أيمان بعد أيمانهم ، فدل ذلك على أن المراد بالشهادة هي الشهادة الحقيقية; لأن الله تعالى نص على الشهادة، ثم أعقبها بالعدالة ذوا عدل ، واليمين لا يشترط فيها ذلك، ثم نص على أنهما اثنان، واليمين ليس كذلك ، ثم إن الشاهد المسلم لا يحلف.

        الوجه الرابع: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، وليست محكمة.

        وأجيب بأمور:

        الأمر الأول: بأن الآية في سورة المائدة، وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن، بدليل:

        (242 ) ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت: نعم. [ ص: 408 ] قالت: « فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه » .

        وسألتها عن خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: « القرآن » .

        وقال أبو ميسرة: « في المائدة ثماني عشرة فريضة، وليس فيها منسوخ » ، وقال الحسن: « لم ينسخ من المائدة شيء » .

        قال ابن حزم: عقب إيراده لقول عائشة السابق « فبطل أنها منسوخة » - أي: الآية - وصح أنها محكمة » .

        الثاني: ما قاله غير واحد من أن المائدة لم ينسخ منها شيء.

        الثالث: أن دلالة آية المائدة على قبول شهادة الكفار بالوصية في حالة السفر دلالة بالمنطوق، وآية الدين في البقرة تدل على عدم القبول بالمفهوم، والمنطوق مقدم إذا تعارضا، كما أن النسخ بمفهوم المخالفة لا يجوز عند جماعة من الأصوليين.

        [ ص: 409 ] الرابع: أن آية المائدة خاصة في الوصية، وآية الدين عامة، وإذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام.

        الخامس: أن آية الدين متأخرة، والعام المتأخر لا ينسخ المتقدم خلافا للحنفية.

        السادس: أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، وهو هنا ممكن بحمل العام على الخاص.

        2 - ما رواه البخاري من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته ، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب « فأحلفهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » ، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه ، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت .

        وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر، وقد كان تميم وعدي حينئذ على دين أهل الكتاب ، كما دل على ذلك رواية الترمذي، وفيها: (وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام ) .

        (243 ) 3 - ما رواه أبو داود من طريق زكريا، عن الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده [ ص: 410 ] على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا، ولا بدلا ، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما .

        [ ص: 411 ] وجه الدلالة: دل هذا الدليل على أن شهادة الكافر على الوصية في السفر جائزة، وقد كان هذا هو المقرر لدى صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقد طبق ذلك أبو موسى الأشعري في هذا الدليل هذا الحكم، وأمضى شهادة الكافر على هذه الوصية، وذكر أنه متبع النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وأن هذه الواقعة كالتي وقعت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ; ولذلك قضى فيها بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

        (344 ) 4 - ما رواه أبو عبيد من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أبي سلمة، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية، فمرض ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما، فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسا من اليهود، فأشهدهم على ما دفع إليهما، ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ، ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى، فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما، فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأخبروه بالذي كان من [ ص: 412 ] أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله، إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها، « فأمر المسلمين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- .

        وجه الدلالة: كدلالة الدليل السابق، وفيهما دلالة على أنه لم يعلم لهذين الصحابيين الجليلين مخالف.

        قال ابن قدامة: « فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله، وقضاء رسول الله ، وقضاء الصحابة به، وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة » .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية