الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 102 ] المطلب الخامس

        أقسام الوصية بالمنافع

        تنقسم الوصية إلى أقسام:

        الأول: مؤقتة بوقت محدد كسنة.

        الثاني: مؤقتة بحياة الموصى له أو بحياة شخص آخر.

        الثالث: مؤبدة، كالوصية بسكنى داره للمسجد أو الفقراء أبدا، وتقدمت قريبا.

        الرابع: مطلقا، وقد اختلف فيها:

        فعند الشافعية والحنابلة : تحمل على التأبيد حملا للفظ على فرده الكامل.

        وعند الحنفية ، وبعض المالكية : محمولة على حياة الموصى له.

        وعند المالكية إن كان الموصى بمنفعته غير عبد، فهي محمولة على حياة الموصى له.

        وإن كانت بمنفعة الرقيق فقولان:

        ابن القاسم يحملها على حياة الموصى له، وأشهب يحملها على حياة الموصى به.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية