الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 436 ] المبحث الثاني

        حكمها، وأدلتها

        يتفق الأئمة الأربعة على أن الأصل في شروط الموصي الحل والصحة ، وأن العمل بها واجب في الجملة على الوصي، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للشرع، وما لم تقتض الضرورة أو المصلحة مخالفتها.

        كما سيأتي.

        وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

        1 - قوله تعالى في شأن الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، فبين أن التبديل في الوصية إثم.

        قال ابن كثير: « وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى - فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك أن الله سميع عليم أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم » .

        [ ص: 437 ] 2 - قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله، ووصفه، ومن وصفه: الشرط فيه.

        (246 ) 3 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .

        4 - قوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم ، والموصي قد أوصى بماله على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا على هذا الوجه، فوجب الالتزام به; لأن الأصل في الأموال العصمة.

        5 - فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد شرطوا في وصاياهم شروطا، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجبا على من يلي وصاياهم; لكان اشتراطها خاليا من الفائدة وعبثا.

        6 - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: « ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا » ، قال مالك: « وعلى ذلك الأمر عندنا » ، وقال الباجي: « أي: عند علماء المدينة » .

        7 - أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الموصي، والوكيل يجب عليه اتباع شرط موكله، كما لو قال له موكله: تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيد به، وعدم جواز تفريقه على [ ص: 438 ] غيرهم، فكذلك يجب على من يلي النظر في الوصية التقيد بشروط الموصي.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية