الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 242 ] المبحث الثالث

        الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة

        كالوصية لبني فلان وللمساكين، والوصية لقرابته وللمساكين.

        وقد اختلف فيها العلماء على أقوال:

        القول الأول: الوصية بينهما نصفان، نصف للجماعة المحصورة يقسمونه بالتساوي على عدد الرءوس، أو بالاجتهاد على الخلاف السابق، ونصف للجماعة المجهولة غير المحصورة يقسم بالاجتهاد، ولا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم.

        وهو قول المالكية .

        وحجته: أنه يقسم بينهما نصفان لاختلاف أجناس الموصى لهم.

        القول الثاني: لكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة سهم، وللجماعة غير المحصورة سهم، فإذا كان بنو فلان في المثال المذكور ثلاثة، فلهم ثلاثة أسهم، وللمساكين سهم، وإذا كانت الوصية لبني فلان وهم أربعة، وللفقراء والمساكين قسمت على ستة، لكل ابن سهم، وللفقراء سهم، وللمساكين.

        وهو قول الحنفية .

        وحجته: تسوية أفراد المحصورين بجنس الجهة لتسوية اللفظ بينهما.

        [ ص: 243 ] القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.

        وهو مذهب الشافعية ، وظاهر قول الحنابلة .

        وحجته: اعتبار كل جهة جنسا مستقلا.

        والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل; إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية