الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 282 ] المبحث الرابع عشر

        الوصية لله تعالى

        جمهور العلماء: أنها صحيحة.

        وحجتهم: قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

        فدلت الآية على جواز صرف المال لله عز وجل.

        وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين ; لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.

        وذهب أبو حنيفة: إلى أنها باطلة.

        ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.

        وذهب محمد بن الحسن: إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند الحنفية ويصرف إلى الفقراء.

        والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لأن الأصل صحة الوصية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية