الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 379 ] الباب السادس

        إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها

        وفيه فصول:

        الفصل الأول: إثبات الوصية.

        الفصل الثاني: شروط الموصين، وأدلتها، وحكمها.

        الفصل الثالث: مبطلات الوصية.

        [ ص: 380 ] [ ص: 381 ] الفصل الأول إثبات الوصية

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الشهادة بالوصية.

        المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية.

        المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة.

        [ ص: 382 ] [ ص: 383 ] المبحث الأول

        الشهادة بالوصية

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما

        اتفق الفقهاء على أنه إذا شهد بالوصية عدلان، فإن شهادتهما تثبت بها الوصية، ولا يمين على الموصى له.

        والأصل في ذلك: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم .

        فالآية الأولى نص في قبول شهادة العدلين في الوصية، والثانية نص في قبول شهادة العدلين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية