الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
4300 - "الدينار بالدينار؛ لا فضل بينهما؛ والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهما ؛ فمن كانت له حاجة بورق؛ فليصطرفها بذهب؛ ومن كان له حاجة بذهب؛ فليصطرفها بالورق؛ والصرف ها؛ وها"؛ (هـ ك)؛ عن علي؛ (صح) .

التالي السابق


( الدينار بالدينار؛ لا فضل بينهما ؛ والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهما؛ فمن كانت له حاجة بورق) ؛ بتثليث الراء؛ والكسر أفصح؛ أي: فضة؛ (فليصطرفها بذهب؛ ومن كانت له حاجة بذهب؛ فليصطرفها بالورق) ؛ لفظ الحاكم في الموضعين: "ليصرفها"؛ والباقي سواء؛ (والصرف ها؛ وها) ؛ بالمد والقصر؛ بمعنى: خذ وهات؛ فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس.

(هـ ك؛ عن علي ) ؛ أمير المؤمنين ؛ وفيه العباس بن عثمان بن شافع؛ جد الإمام الشافعي ؛ عن عمر بن محمد بن الحنفية ؛ قال في الميزان: لم أر عنه راويا سوى ولده محمد أيضا؛ ورواه عنه أيضا الحاكم ؛ وقال: صحيح غريب؛ وأقره الذهبي .




الخدمات العلمية