الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
4355 - "الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعير ؛ والتمر بالتمر؛ والملح بالملح؛ مثلا بمثل؛ يدا بيد؛ فمن زاد؛ أو استزاد؛ فقد أربى؛ والآخذ والمعطي سواء"؛ (حم م ن)؛ عن أبي سعيد .

التالي السابق


(الذهب بالذهب) ؛ بالرفع؛ أي: بيع الذهب؛ فحذف المضاف؛ للعلم به؛ أو مبتدأ؛ حذف خبره؛ أي: الذهب يباع بالذهب ؛ أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه؛ أي: يباع الذهب؛ ويجوز نصبه؛ أي: بيعوا الذهب بالذهب؛ (والفضة بالفضة؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعير) ؛ بفتح الشين؛ على المشهور؛ وحكي كسرها؛ (والتمر بالتمر؛ والملح بالملح؛ مثلا بمثل) ؛ أي: حال كونهما متماثلين؛ أي: متساويين في القدر؛ (يدا بيد) ؛ أي: نقدا؛ غير نسيئة؛ (فمن زاد) ؛ على مقدار البيع الآخر من جنسه؛ (أو استزاد) ؛ أي: طلب الزيادة وأخذها؛ (فقد أربى) ؛ أي: فعل الربا المحرم ؛ (والآخذ والمعطي سواء) ؛ في اشتراكهما في الإثم؛ لتعاونهما عليه؛ فإن كلا منهما آكل ومؤكل؛ وألحق بهذه الستة ما في معناها المشارك لها في العلة؛ فقال الشافعي : العلة في النقد الثمنية؛ فلا يتعدى بكل موزون؛ وفي البقية الطعم؛ فيتعدى؛ ووافقه مالك في النقد؛ وجعل العلة في الأربعة للادخار؛ وجعل أبو حنيفة العلة في النقد الوزن؛ وفي الباقي الكيل؛ فعداهما.

(حم م ن) ؛ في الربا؛ (عن أبي سعيد ) ؛ الخدري ؛ ولم يخرجه البخاري .




الخدمات العلمية